التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية

2004/67 67/2004 ٢٠٠٤/٦٧ ٦٧/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٧٥ في تقدير الديات والأروش، وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦ بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا المرسوم بوزارة الصحة صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

المادة الثانية

يتولى الصندوق سداد التعويضات التي قد يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته.

المادة الثالثة

يدير أعمال الصندوق مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات.

المادة الرابعة

تكون لمجلس الإدارة السلطات والصلاحيات لإدارة أعمال الصندوق بما يحقق أهدافه.

المادة الخامسة

تتكون الموارد المالية للصندوق من:
أ- الاشتراك السنوي الذي يؤديه الأطباء الممارسون للمهنة بالوحدات الحكومية.
ب- الاشتراك السنوي الذي يؤديه الأطباء العاملون بالعيادات والمراكز والمؤسسات الطبية الخاصة.
جـ- الاشتراك الذي تؤديه الجهة التي تستقدم الأطباء الزائرين.
د- التبرعات والهبات بشرط موافقة الجهات المختصة إذا كان المصدر أجنبيا.
هـ- عائد استثمار أموال الصندوق.
و- أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق ويعتمدها وزير الصحة.

المادة السادسة

يجوز لمجلس إدارة الصندوق تشكيل لجنة لاستثمار أمواله.

المادة السابعة

يعفى الصندوق وعملياته من جميع الضرائب والرسوم.

المادة الثامنة

يصدر وزير الصحة قرارا بتحديد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة التاسعة

يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التي يجب أن تشتمل بوجه خاص على تحديد قواعد وإجراءات سداد التعويضات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم وسلطات وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق.

المادة العاشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.

2004/67 67/2004 ٢٠٠٤/٦٧ ٦٧/٢٠٠٤