نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في هاوني بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة في هانوي بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٠٤ المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.
2004/69 69/2004 ٢٠٠٤/٦٩ ٦٩/٢٠٠٤