المراسم السلطانية: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٤ بتحديد ضوابط الترخيص برفع علم الدولة على مباني هيئات ومؤسسات القطاع الخاص تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م 2004/2 2/2004 ٢٠٠٤/٢ ٢/٢٠٠٤