التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٠٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

2004/70 70/2004 ٢٠٠٤/٧٠ ٧٠/٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مجلسي الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٨ من يونيو سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٠) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠٠٤م.

تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الدولة

أولا: تجرى التعديلات التالية على المواد أرقام (١٧) و (٢٠) و (٢٦) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المشار إليها:

مادة (١٧): يستبدل بعبارة (دورات الانعقاد) عبارة (أدوار الانعقاد السنوي).
مادة (٢٠): يستبدل بعبارة (بأسبوعين على الأقل) عبارة (بوقت كاف).
مادة (٢٦): يستبدل بعبارة (دورة الانعقاد الأولى) عبارة (دور الانعقاد السنوي الأول).

ثانيا: تستبدل بنصوص المواد أرقام (٦) و (٢٤) و (٢٨) و (٣٦) و (٥٥) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة المشار إليها، النصوص الآتية:

مادة (٦)

لا يجوز – في غير حالة الجرم المشهود – اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أحد أعضاء المجلس أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن من المجلس، ويصدر الإذن فيما بين أدوار الانعقاد السنوي من رئيس المجلس.

مادة (٢٤)

إذا خلا مكان أحد أعضاء مكتب المجلس لأي سبب، يختار المجلس من يحل محله في أول جلسة تالية لتاريخ خلوه.

مادة (٢٨)

تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد سنوي في نطاق اختصاصاتها الموضوعات التي تحتاج إلى دراسة خلال مدة دور الانعقاد وتقدم بذلك بيانا إلى الرئيس لعرضه على المجلس.

مادة (٣٦)

لكل لجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس من أية جهة حكومية أو عامة ما تراه ضروريا من بيانات أو معلومات تتصل بما تقوم به من دراسة لأي موضوع يدخل في اختصاصها.
ويجوز أن تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال إليها بعد موافقة المجلس.

مادة (٥٥)

يحدد مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي مدة دور الانعقاد بحيث لا تقل عن ثمانية أشهر.
كما يحدد المكتب خلال دور الانعقاد السنوي عدد جلسات المجلس وموعد انعقادها.

2004/70 70/2004 ٢٠٠٤/٧٠ ٧٠/٢٠٠٤