نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة بتاريخ ١٦ يونيو ٢٠٠٤م في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٢) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٤م.
2004/80 80/2004 ٢٠٠٤/٨٠ ٨٠/٢٠٠٤