مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٤.