انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

مذكرة التفاهم بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٤.

نُشرت في 20 يوليو 2004الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم إيران

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون التخصيص
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر