نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم بعد مراجعته من ديوان التشريع،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ في وزارة التربية والتعليم ثلاث مديريات عامة على الوجه التالي:
١- المديرية العامة للشؤون الفنية.
٢- المديرية العامة لشؤون المناطق التعليمية.
٣- المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مايو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.
1977/39 39/1977 77/39 39/77 ١٩٧٧/٣٩ ٣٩/١٩٧٧ ٧٧/٣٩ ٣٩/٧٧