نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٣ بالتعيين في بعض الوظائف القضائية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائبا لرئيس المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٢٤٦هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/30 30/2005 ٢٠٠٥/٣٠ ٣٠/٢٠٠٥