التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٥ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن

2005/31 31/2005 ٢٠٠٥/٣١ ٣١/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء لجنة عليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٩ باعتماد الهيكل التنظيمي للجنة العليا لتخطيط المدن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:

– وزير الاقتصاد الوطني رئيسا
– وزير الإسكان والكهرباء والمياه نائبا للرئيس
– وزير الداخلية عضوا
– المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
– وزير الدولة ومحافظ ظفار عضوا
– رئيس بلدية مسقط عضوا
– وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية عضوا
– وكيل وزارة السياحة عضوا
– وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل عضوا
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية عضوا

المادة الثانية

تتبع الأمانة الفنية للجنة، وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٦ هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠٠٥ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م.
2005/31 31/2005 ٢٠٠٥/٣١ ٣١/٢٠٠٥