نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم السلطاني المعدل له رقم ١٣ / ٧٦،
والمرسوم السلطاني حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك الصادر بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٩٧٢،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تعدل المادة ٦ من الباب الثالث من المرسوم السلطاني حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك الصادر في ١٧ / ٧ / ١٩٧٢ على النحو التالي:
١- تمتد المنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك لمسافة مائتي ميل بحري تجاه البحر، وتقاس بدأ من الخطوط الأساسية التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
٢- في حالة وجود ساحل لدولة أخرى يقابل أو يتاخم ساحل سلطنة عمان، فإن الحدود الخارجية للمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك تحدد بالخط المتوسط حيث تكون كل نقطة منه متعادلة البعد من أقرب نقاط خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض مياه السلطنة الإقليمية والمياه الإقليمية للدول الأخرى.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ جمادى الثانية ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٥ يونيو ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٧٧م.
1977/44 44/1977 77/44 44/77 ١٩٧٧/٤٤ ٤٤/١٩٧٧ ٧٧/٤٤ ٤٤/٧٧