التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

2005/42 42/2005 ٢٠٠٥/٤٢ ٤٢/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٤ / ١٨٠ المؤرخ ١٨ ديسمبر ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المشار إليها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها مع مراعاة التحفظات المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٥م.

تحفظات سلطنة عمان على بعض أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتحفظ السلطنة على الأحكام والنصوص التالية الواردة بالاتفاقية المشار إليها:
١- جميع أحكام الاتفاقية التي لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة.
٢- الفقرة (٢) من المادة (٩) والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
٣- الفقرة (٤) من المادة (١٥) والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكانهم وإقامتهم.
٤- المادة (١٦) والمتعلقة بمساواة الرجل والمرأة وخاصة في البنود (أ، ج، و) (خاصة بالتبني).
٥- السلطنة غير ملزمة بالفقرة (أ) من المادة (٢٩) والخاصة بالتحكيم وإحالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر على محكمة العدل الدولية في حالة عدم تسويته عن طريق المفاوضات.
2005/42 42/2005 ٢٠٠٥/٤٢ ٤٢/٢٠٠٥