انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٥.

نُشرت في 7 مايو 2005الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠٠٥ باستبدال الأحكام الواردة بـ (ثاني عشر: بدل خدمات للمناطق) من الملحق رقم (١٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر