التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٧٧ بإجراء تنقلات بين بعض السفراء العمانيين المعتمدين في الخارج وتعيين سفراء جدد

1977/45 45/1977 77/45 45/77 ١٩٧٧/٤٥ ٤٥/١٩٧٧ ٧٧/٤٥ ٤٥/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير أحمد مكي سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية والاتحاد السويسري.
ينقل السفير فريد مبارك الهنائي سفيرنا في جمهورية ألمانيا الاتحادية ليكون سفيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
ينقل السفير مال الله علي حبيب سفيرنا في جمهورية مصر العربية ليكون سفيرا لدى الامبراطورية الشاهنشاهية الإيرانية.
ينقل السفير صادق جواد سليمان سفيرنا في إيران إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
ينقل السفير بدر بن سعود البوسعيدي سفيرنا في المملكة الأردنية الهاشمية ليكون سفيرا لدى جمهورية مصر العربية.
ينقل السفير محمد بن حمد الحارثي سفيرنا في تونس إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
ينقل السفير أحمد محمد اللمكي سفيرنا في الجزائر ليكون سفيرا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ينقل السفير أحمد محمد الجمالي سفيرنا في الجمهورية الفرنسية ليكون سفيرا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
يعين السفير محمود أبو النصر مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
ينقل السفير أحمد حمود المعمري سفيرنا لدى الجمهورية العربية اليمنية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
يمنح المستشار نزار محمد علي لقب سفير ويعين سفيرا للسلطنة لدى الجمهورية الإيطالية.
يمنح المستشار سالم اسماعيل سويد لقب سفير ويعين سفيرا للسلطنة لدى الجزائر.
يمنح المستشار محمد سعيد المرهون لقب سفير ويعين سفيرا لدى الجمهورية العربية اليمنية.
يمنح المستشار قاسم عبدالرسول الجمالي لقب سفير ويعين سفيرا للسلطنة لدى دولة الكويت.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٨ يونيو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٨) الصادر في ٢ / ٧ / ١٩٧٧م.
1977/45 45/1977 77/45 45/77 ١٩٧٧/٤٥ ٤٥/١٩٧٧ ٧٧/٤٥ ٤٥/٧٧