التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٧ باستحداث مديريات عامة بالأمانة الفنية لمجلس التنمية

1977/46 46/1977 77/46 46/77 ١٩٧٧/٤٦ ٤٦/١٩٧٧ ٧٧/٤٦ ٤٦/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ والمرسوم المعدل له رقم ١٣ / ٧٦ وعلى المراسيم رقم ٤١ / ٧٤ ورقم ٥٣ / ٧٤ ورقم ١٩ / ٧٦ بتشكيل مجلس التنمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بالأمانة الفنية لمجلس التنمية المديريات العامة التالية:

(أ) مديرية عامة للإحصاءات الوطنية.

(ب) مديرية عامة للتخطيط والمتابعة.

المادة ٢

تنظم جميع الدوائر التابعة للأمانة الفنية لمجلس التنمية ضمن المديريات المنشأة ووفقا للهيكل التنظيمي الملحق بهذا المرسوم.

المادة ٣

يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٠ يونيو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩) الصادر في ١٦ / ٧ / ١٩٧٧م.

 

الهيكل التنظيمي للأمانة الفنية لمجلس التنمية

1977/46 46/1977 77/46 46/77 ١٩٧٧/٤٦ ٤٦/١٩٧٧ ٧٧/٤٦ ٤٦/٧٧