التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٧٦ بتعيين معالي وزير التربية والتعليم عضوا بمجلس التنمية

1976/19 19/1976 76/19 19/76 ١٩٧٦/١٩ ١٩/١٩٧٦ ٧٦/١٩ ١٩/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على مرسومنا رقم ٤١ / ٧٤ ومرسومنا رقم ٥٣ / ٧٤ الخاصين بتشكيل مجلس التنمية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يضاف وزير التربية والتعليم لعضوية مجلس التنمية.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.

صدر في: ٩ جمادى الثانية ١٣٩٦هـ
الموافق: ٧ يونيو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/19 19/1976 76/19 19/76 ١٩٧٦/١٩ ١٩/١٩٧٦ ٧٦/١٩ ١٩/٧٦