التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٧ قانون الحجر الزراعي

1977/49 49/1977 77/49 49/77 ١٩٧٧/٤٩ ٤٩/١٩٧٧ ٧٧/٤٩ ٤٩/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يسمى هذا القانون “بقانون الحجر الزراعي” وتكون فيه للكلمات الآتية المعاني الموضحة لكل منها ما لم يقتض سياق النص ما يخالف ذلك.

الوزير: وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المديرية: المديرية العامة للزراعة – بوزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

المراقب المسؤول: مدير إدارة وقاية المزروعات بالمديرية العامة للزراعة.

المفتش المختص: المسؤول أو أخصائي المحجر في منطقة عمله.

الجهة: شركة أو بيت تجاري أو مؤسسة حكومية أو خاصة أو هيئة دبلوماسية أو أي هيئات أخرى تتعامل بالإرساليات الزراعية سواء بالاستيراد أو التصدير.

النبات: أي نوع من النبات أو أجزائه حي أو ميت بما في ذلك القش والأفرع والدرنات والأبصال والغلال والكرانيف والبراعم الخشبية والعقل والمطاط والعروق الخشبية والجذور والأوراق والأزهار والثمار والبذور والكورمات والريزومات والشتلات.

المنتجات النباتية: المنتجات النباتية التي من أصل نباتي والتي جهزت تجهيزا لم يحولها عن طبيعتها.

الآفات الزراعية: جميع الآفات بأطوارها المختلفة التي تصيب النباتات سواء كانت هذه الآفات حشرية أو امراض نباتية (بكتيرية أو فطرية أو فيروسية) أو الكاروس أو نيماتودا أو حيوانات أولية.

العدوى: الإصابة بأعراض مرضية أو حشرية أو غيرها داخل أو على النباتات والمنتجات المنقولة من نباتات أخرى أو منتجات نباتية.

العلاج: معاملة تجرى لغرض إبادة أنواع الآفات الزراعية المختلفة بجميع أطوارها والتي تصيب النباتات أو المنتجات النباتية.

الشهادة الصحية الزراعية: وثيقة رسمية ذات صيغة دولية موحدة تصدرها الجهات الحكومية المسؤولة في الدولة المصدرة تبين السلامة الكاملة للإرساليات بوجه عام – والسلامة من الآفات الممنوع دخولها إلى الدولة المستوردة بوجه خاص.

المحجر: المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو علاج الإرساليات الزراعية طبقا لقانون الحجر الزراعي.

الشوائب: بذور أو نباتات أو أي نوع من الحشائش الضارة أو أجزائها سواء حية أو ميتة.

المواصلات: أي وسيلة لنقل الإرساليات برا أو بحرا أو جوا.

العابرة / الترانزيت: أي إرساليات تصل إلى البلاد وتكون متجهة لدولة أخرى.

اللوائح والنظم: القرارات والأوامر الوزارية التي يصدرها الوزير من وقت لآخر بشأن الحجر الزراعي.

المادة ٢

يخضع لأحكام هذا القانون:

الاستيراد إلى السلطنة.

التصدير منها.

المرور بأراضيها.

المتعلق بالنباتات والمنتجات النباتية.

المادة ٣

جميع الإرساليات الزراعية المستوردة للبلاد تخضع للقيود الآتية:

(أ) لا يسمح بدخول أي نباتات أو منتجات نباتية أو مواد تعبئتها وحزمها إلا بموافقة سلطات الحجر الزراعي بعد التأكد من خلوها من الآفات الزراعية وتوافر الإجراءات المقررة لمعالجة الإرساليات الزراعية قبل شحنها من الجهة المصدرة.

(ب) جميع النباتات والمنتجات النباتية يجب أن تخضع لقانون الحجر الزراعي ويتم إتلافها أو إعادتها لمصدرها إذا كانت نسبة الإصابة بها لا تسمح بها اللوائح والنظم.

(ج) لا يسمح لأي جهة باستيراد الحشرات الحية أو البكتريا أو الفيروس أو الطحالب أو الإرساليات الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها لغرض البحث العلمي والتجارب إلا بتصريح من المراقب المسؤول.

(د) يحظر دخول التربة الزراعية وكذلك الأسمدة العضوية إلا بالشروط التي تسمح بها اللوائح والنظم.

(هـ) يجب أن تكون الحبوب والبذور والشتلات وجميع مواد التقاوي والإكثار مصحوبة بشهادة صحية زراعية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من الآفات الزراعية الضارة.

(و) جميع الواردات يجب أن تدخل للبلاد عن طريق المنافذ التي تحددها اللوائح والنظم.

(ز) يجوز للوزير بقرار معلل منه أن يمنع بعض النباتات أو المنتجات النباتية من الدخول للبلاد ولو كانت سليمة من الآفات الزراعية.

(ح) يجب على جميع الجهات التي تتولى نقل الإرساليات الزراعية أن تقدم بيانا مستوفيا عنها لمكتب الحجر الزراعي المختص خلال ستة وثلاثين ساعة من وصولها وذلك لاتخاذ الإجراءات الواردة بهذا القانون أو اللوائح الصادرة في تنفيذ أحكامه.

المادة ٤

تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية المصدرة من البلاد للإجراءات الآتية:

(أ) على المفتش المختص الزراعي فخص الإرساليات الزراعية المصدرة وإصدار شهادة صحية زراعية تثبت خلوها من الآفات الزراعية طبقا للوائح والنظم.

(ب) للمفتش المختص الصلاحية لمعالجة الإرساليات الزراعية المصدرة بالطرق التي يراها على نفقة المصدر في حالة الاشتباه بوجود آفات زراعية، وذلك قبل إصداره الشهادة الصحية الزراعية.

(ج) على المفتش المختص إذا رفض إصدار شهادة زراعية أو إصدارها بعد أن عالج الإرسالية الزراعية أن يقدم تقريرا بذلك للمديرية أو المراقب المسؤول في خلال ٢٤ ساعة من هذا الإجراء.

المادة ٥

يكون التفتيش على النباتات والمنتجات النباتية طبقا للشروط الآتية:

(أ) جميع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة تخضع للتفتيش من قبل السلطة دون استثناء.

(ب) للمفتش المختص الحق في رفض الإرسالية الزراعية المستوردة إذا لم تكن مطابقة لأنظمة وقوانين الحجر الزراعي – وذلك مع إمكانية إتلافها بدون تعويض إن لم يقم المستورد بإرجاعها لمصدرها خلال أسبوع من تاريخ إخباره بالرفض.

(ج) إذا تبين للمفتش المختص أن الإرساليات الزراعية المصابة بآفات زراعية ممنوعة ذات خطر يهدد زراعات البلاد يجوز إتلافها فورا كذلك دون أن يكون لصاحبها حق التعويض.

(د) في جميع الحالات الواردة في الفقرة (ب)، (ج) على المفتش المختص إعداد تقرير مفصل عما تم اتخاذه من إجراءات وإعطاء صاحب الإرسالية الزراعية صورة منه.

(هـ) يتحمل المستورد أو المصدر مسؤولية أي تلف أو ضرر يحدث للإرساليات الزراعية نتيجة عدم التزامه أو تهاونه في الالتزام بقانون الحجر الزراعي.

(و) للمراقبين المسؤولين والمفتشين المختصين سلطة الدخول إلى ساحات الجمارك في مواني الدخول لتفتيش أي وسيلة نقل يشتبه في نقلها لإرساليات زراعية أيا كان حجمها وعلى سلطات الجمارك وسلطات الموانئ تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكنهم من القيام بمهامهم.

المادة ٦

(أ) لا يجوز دخول أي إرسالية زراعية عابرة (ترانزيت) إذا كانت مصابة بأية آفة من الآفات الواردة في اللوائح.

(ب) جميع النباتات والمنتجات النباتية المسموح بها يمكن عبورها (ترانزيت) على أن تخضع لقانون الحجر الزراعي ولا تبقى في مكان الحجر أكثر من أسبوع إلا إذا قرر الوزير تمديد تلك المدة.

المادة ٧

للوزير أن يصدر من وقت لآخر قرارات وأوامر وزارية تكفل تنظيم وتطبيق قانون الحجر الزراعي وتمنع انتشار الآفات الزراعية وتحمي المحاصيل الزراعية والمشاتل والحدائق في البلاد من الأوبئة والآفات الزراعية.

المادة ٨

كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم الصادرة بموجبه يعرض نفسه لعقوبة لا تتجاوز ألف ريال عماني.

المادة ٩

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٧هـ
الموافق: ١١ يوليو ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

تم نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠) الصادر في ١ / ٨ /١٩٧٧م.

1977/49 49/1977 77/49 49/77 ١٩٧٧/٤٩ ٤٩/١٩٧٧ ٧٧/٤٩ ٤٩/٧٧