نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع إنشاء سد وادي ضيقة بولاية قريات (المرحلة الأولى) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد وادي ضيقة بولاية قريات (المرحلة الأولى)
انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن المشروع المشار إليه أعلاه، قامت هذا الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن ضرورة القيام بإنشاء سد رئيسي خرساني مدكوك وسد ترابي جانبي على وادي ضيقة أعلى قرية المزارع (مرحلة أولى).
عليه توضح الخرائط المرافقة التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها المواقع المطلوب نزع ملكيتها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع واتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات والأراضي وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.
2005/89 89/2005 ٢٠٠٥/٨٩ ٨٩/٢٠٠٥