التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٥ بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

2005/90 90/2005 ٢٠٠٥/٩٠ ٩٠/٢٠٠٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بتاريخ ١١ شعبان ١٤٢٦هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٠٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/90 90/2005 ٢٠٠٥/٩٠ ٩٠/٢٠٠٥