نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرقى العميد / حسن بن محسن بن سالم الشريقي إلى رتبة لواء.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من نوفمبر ٢٠٠٥م.
صدر في: ٢٧ من رمضان سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٥م.
2005/91 91/2005 ٢٠٠٥/٩١ ٩١/٢٠٠٥