نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرفع المستوى الإداري لنيابة المزيونة إلى ولاية، وتضاف إلى البند رقم (٨) من الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة المشار إليه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
2006/13 13/2006 ٢٠٠٦/١٣ ١٣/٢٠٠٦