نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “الصندوق العماني للاستثمار”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنه بالنظام المرافق.
المادة الثانية
يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المرافق.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ من صفر سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٦ من مارس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٦م.
نظام الصندوق العماني للاستثمار
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١- الوزير: الوزير المشرف على وزارة المالية.
٢- المجلس: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
٣- الصندوق: الصندوق العماني للاستثمار.
٤- النظام: نظام الصندوق.
٥- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
المادة (٢)
يكون الصندوق تابعا مباشرة لوزارة المالية وخاضعا في ممارسة نشاطه لإشراف المجلس.
المادة (٣)
يهدف الصندوق – بصفة أساسية – إلى الاستثمار في مشروعات القطاعات الإنتاجية طويلة ومتوسطة الأجل داخل عمان وخارجها، كما يهدف إلى استثمار الفائض النقدي المتاح لديه لتحقيق أفضل عائد ممكن.
ويكون للصندوق ممارسة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة (٤)
تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار المشروعات التي يستثمر فيها داخل وخارج عمان.
المادة (٥)
يشكل مجلس الإدارة برئاسة الوزير وعضوية أربعة يختارهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (٦)
لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق وتحقيق أهدافه، وله على الأخص الصلاحيات الآتية:
١- إعداد السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
٢- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام.
٣- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق ومشروعات لوائحه المالية والإدارية والوظيفية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس.
٤- إدارة أموال الصندوق واستثمارها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بعد موافقة المجلس.
٥- إقرار الميزانية السنوية وحسابات الصندوق تمهيدا لاعتمادها من المجلس.
٦- مراجعة موارد الصندوق بصفة دورية.
٧- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي تعد عن نشاط الصندوق وتحقيق أهدافه ومركزه المالي تمهيدا للعرض على المجلس.
المادة (٧)
يجتمع مجلس الإدارة عاديا ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس أو ممن ينيبه، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية الأصوات، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (٨)
يكون للصندوق لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، ورئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من بين ذوي الخبرة المتميزة في مجالات الاستثمار.
المادة (٩)
يتولى تنفيذ أعمال الصندوق جهاز إداري برئاسة الرئيس التنفيذي ويكون مسؤولا عن هذه الأعمال.
ويجوز أن يشكل الجهاز الإداري ممن يندبون للعمل في الصندوق من موظفي وزارة المالية أو من غيرهم.
المادة (١٠)
تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية:
١- المبالغ التي يقرر المجلس إيداعها الصندوق من الفائض الجاري المحقق خلال أي سنة مالية.
٢- النسبة التي يحددها المجلس من الأرباح التي تحققها الحكومة من المساهمة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات.
٣- عائد استثمار أموال الصندوق.
٤- أي مصادر أخرى يقرر المجلس إضافتها إلى موارد الصندوق.
المادة (١١)
لا يجوز استثمار أموال الصندوق إلا وفقا لأحكام هذا النظام، ولا يجوز استثمارها في الأوراق المالية أو إقراض الغير إلا في الحالات التي يقرها المجلس.
المادة (١٢)
يكون للصندوق مراقب حسابات يعين بقرار من مجلس الإدارة وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (١٣)
تقدم اللجنة التنفيذية إلى مجلس الإدارة تقارير دورية عن أنشطة استثمار أموال الصندوق وعائدها وملاحظاتها في هذا الشأن، تمهيدا للعرض على المجلس.
المادة (١٤)
يعفى عائد استثمار أموال الصندوق من الضرائب والرسوم.
المادة (١٥)
يكون مقر الصندوق محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء مكاتب أو فروع له داخل عمان وخارجها.
2006/14 14/2006 ٢٠٠٦/١٤ ١٤/٢٠٠٦