التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٦ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام العطلات الرسمية

2006/27 27/2006 ٢٠٠٦/٢٧ ٢٧/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام العطلات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أولا) من المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦، المشار إليه، النص الآتي:
أولا:

أ- رأس السنة الهجرية غرة محرم
ب- المولد النبوي الشريف (١٢) ربيع الأول
ج- الإسراء والمعراج (٢٧) رجب
د- يوم النهضة المباركة (٢٣) يوليو
هـ- العيد الوطني المجيد (١٨) و (١٩) نوفمبر

وإذا وقع أي من يومي العطلة الأسبوعية أو كلاهما ضمن أيام العطلات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد. ويجوز تعديل موعد عطلة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/27 27/2006 ٢٠٠٦/٢٧ ٢٧/٢٠٠٦