التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٦ بإجراء تعديل في قانون بلدية مسقط

2006/28 28/2006 ٢٠٠٦/٢٨ ٢٨/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحل كلمة “الرئيس” أينما وردت في قانون بلدية مسقط المشار إليه محل عبارة “رئيس البلدية”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٨) من هذا القانون النص الآتي:

مادة (٨)

يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:
– أحد الولاة في محافظة مسقط نائبا للرئيس. ويختاره المحافظ.
– أحد عشر عضوا بدرجة مدير عام على الأقل يمثلون الأجهزة الحكومية يختارهم رؤساء وحداتهم.
– ثمانية عشر عضوا يمثلون الولايات التي تتبع محافظة مسقط.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من ربيع الأول سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٦م.
2006/28 28/2006 ٢٠٠٦/٢٨ ٢٨/٢٠٠٦