التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة الحافة بمدينة صلالة

2006/83 83/2006 ٢٠٠٦/٨٣ ٨٣/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير منطقة الحافة بمدينة صلالة محافظة ظفار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة الحافة بمدينة صلالة محافظة ظفار

في إطار تطوير وتحسين البيئة العمرانية بمنطقة الحافة بمدينة صلالة، وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر على أعمال التطوير المقترحة وذلك على ضوء المذكرة المرفوعة من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٣هـ الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٣م.
فقد شارفت الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن على الانتهاء من الدراسات الفنية لأعمال التطوير المعتمدة التي تم إعدادها بالتنسيق مع بلدية ظفار والتي تسهم في تحقيق الأهداف التالية:

– معالجة الأوضاع العمرانية المتدهورة.
– معالجة الوضع البيئي من خلال تنفيذ أعمال الحماية من مياه البحر ونظام تصريف مياه الأمطار.
– تأهيل وتطوير خدمات البنية الأساسية والمرافق العامة مثل الشوارع ومواقف السيارات وممرات المشاة والحدائق العامة.
– خلق مناطق ذات جذب سياحي من خلال التوسع في إقامة المرافق الترفيهية والتسهيلات السياحية وتطوير الواجهة البحرية.
– المحافظة على التراث الثقافي والأنشطة الحرفية التقليدية من خلال إقامة القرية التراثية وتصميمها لتكون قادرة على استيعاب بعض مناشط وفعاليات المهرجان السياحي خلال موسم الخريف.

وبناء عليه فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع حتى تتمكن الجهة المنفذة من نزع ملكية العقارات المتأثرة لغرض توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المعتمدة.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/83 83/2006 ٢٠٠٦/٨٣ ٨٣/٢٠٠٦