التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة زغي بولاية دبا بمحافظة مسندم

2006/84 84/2006 ٢٠٠٦/٨٤ ٨٤/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير منطقة زغي بولاية دبا بمحافظة مسندم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المنشآت والأراضي اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة زغي بولاية دبا بمحافظة مسندم

في إطار اهتمام وزارة السياحة بتطوير المناطق السياحية البيئية بالسلطنة، فقد أعدت الوزارة مخططا لتطوير منطقة زغي بولاية دبا يوضح الأرض المخصصة لمشروع منتجع زغي والميناء السياحي والمنطقة المخصصة للمخططات السكنية للقرية وتوسعاتها المستقبلية.
ويعد هذا المشروع من المشروعات الحيوية لتطوير السياحة بولاية دبا ويسهم في:

١- تجميل وتحسين البيئة العمرانية بالمنطقة طبقا للمخطط المرافق.
٢- التغلب على عشوائية المكان بإعادة التوزيع والتخطيط الحضري.
٣- تخصيص مواقع للمشاريع السياحية.
٤- توفير خدمات الاتصال والصرف الصحي والطرق وذلك بما يتوافق مع بيئة المنطقة.

يقتضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات التي تعترض تنفيذه، الأمر الذي يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لتقوم الجهة المنفذة بنزع ملكية الأراضي والعقارات المتأثرة وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

وزيرة السياحة

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2006/84 84/2006 ٢٠٠٦/٨٤ ٨٤/٢٠٠٦