التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٧٧ بتعديل اسم معهد الدراسات الإسلامية الحالي وتحديد اختصاصاته

1977/60 60/1977 77/60 60/77 ١٩٧٧/٦٠ ٦٠/١٩٧٧ ٧٧/٦٠ ٦٠/٧٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وتحقيقا للصالح العام.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعدل اسم معهد الدراسات الإسلامية الحالي إلى “المعهد الإسلامي الثانوي”.

المادة ٢

أهداف المعهد:
المحافظة على تراث الفقه الإسلامي واللغة العربية ونشره وتأهيل جيل مؤمن بربه فاهم لدينه، يقود الوعي الديني ويتحمل عبء الدفاع عنه والمحافظة عليه وبسطه بالأسلوب الملائم لروح العصر ومضمون الإسلام ومشاكل الحياة في شتى نواحيها وذلك بالعمل على:

١- تأهيل وتخريج مربين ومعلمين ناضجين صالحين للقيام بتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية في مدارس المرحلة الابتدائية في السلطنة.

٢- تأهيل وتخريج أئمة مستنيرين للمساجد قادرين على الوعظ والخطابة والتدريس بأسلوب يلائم روح العصر ويواجه مشكلات الحياة الواقعية.

٣- إتاحة الفرص لخريجيه ممن لديهم طموح إلى الدراسات الجامعية وذلك بإلحاقهم في كليات جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات نظرية كانت أو عملية كالشريعة حيث يتخرج القضاة والدعاة وفروع كليات الآداب واللغة العربية وكليات الطب والهندسة وغيرها.

المادة ٣

مراحل الدراسة بالمعهد:
تقسم مراحل الدراسة بالمعهد إلى مرحلتين هما:

أولا: المرحلة الإعدادية: ومدتها ثلاث سنوات دراسية يحمل الطالب في نهايتها الشهادة الإعدادية العامة والدراسات الإسلامية ويحق له الالتحاق بالصف الأول الثانوي للمعهد.

ثانيا: المرحلة الثانوية: ومدتها ثلاث سنوات دراسية يحمل الطالب في نهايتها الشهادة الثانوية العامة والدراسات الإسلامية.

المادة ٤

يصدر وزير التربية والتعليم جميع اللوائح والقرارات الداعية إلى وضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رمضان ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٧م.
1977/60 60/1977 77/60 60/77 ١٩٧٧/٦٠ ٦٠/١٩٧٧ ٧٧/٦٠ ٦٠/٧٧