التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٦ بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2006/86 86/2006 ٢٠٠٦/٨٦ ٨٦/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/86 86/2006 ٢٠٠٦/٨٦ ٨٦/٢٠٠٦