اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٠٦.