نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام العطلات الرسمية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تستبدل بكلمتي “عطلة” و “عطلات” – الواردتين في المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ المشار إليه – كلمتا “إجازة” و “إجازات”.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من رجب سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٢) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٦م.
2006/99 99/2006 ٢٠٠٦/٩٩ ٩٩/٢٠٠٦