التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٦ بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

2006/109 109/2006 ٢٠٠٦/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة في واشنطن العاصمة بتاريخ ١٩ يناير سنة ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليها.

المادة الثانية

تطبق أحكام هذه الاتفاقية دون غيرها على الموضوعات الواردة فيها، ولا يسري في شأنها ما يخالفها أو يتعارض معها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٦) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/109 109/2006 ٢٠٠٦/١٠٩ ١٠٩/٢٠٠٦