التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٦ بالترخيص بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية

2006/110 110/2006 ٢٠٠٦/١١٠ ١١٠/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرخص بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية لكل من:

سارة بنت سعيد بن عمر البلوشي، تحمل جواز سفر عماني رقم: ٠٠٨٤١٩١٩
نصرة بنت سعيد بن عمر البلوشي، تحمل جواز سفر عماني رقم: ٠٠٨٤١٩١٨

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ سبتمبر ٢٠٠٦م.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٦) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/110 110/2006 ٢٠٠٦/١١٠ ١١٠/٢٠٠٦