نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يرخص بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية لكل من:
سارة بنت سعيد بن عمر البلوشي، تحمل جواز سفر عماني رقم: ٠٠٨٤١٩١٩
نصرة بنت سعيد بن عمر البلوشي، تحمل جواز سفر عماني رقم: ٠٠٨٤١٩١٨
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٨ سبتمبر ٢٠٠٦م.
صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٦) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/110 110/2006 ٢٠٠٦/١١٠ ١١٠/٢٠٠٦