التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٠٦ بتعيين وكيل لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه

2006/113 113/2006 ٢٠٠٦/١١٣ ١١٣/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وكيلا لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شوال سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/113 113/2006 ٢٠٠٦/١١٣ ١١٣/٢٠٠٦