التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون العمل

2006/112 112/2006 ٢٠٠٦/١١٢ ١١٢/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠٩) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

تشكل النقابات العمالية اتحادا عاما لعمال سلطنة عمان يمثلهم في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. ويجوز للنقابات العمالية تشكيل اتحادات عمالية فيما بينها.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (١١٠) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

تتمتع النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك من تاريخ التسجيل لدى الوزارة، ولها الحق في ممارسة نشاطها بحرية كاملة بدون تدخل في شؤونها أو التأثير عليها.
ويصدر الوزير القرارات المنظمة لتشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (١١٠) مكررا من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أية عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي وفقا لهذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٧) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٦م.
2006/112 112/2006 ٢٠٠٦/١١٢ ١١٢/٢٠٠٦