التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٦ بتعيين سفير غير مقيم

2006/120 120/2006 ٢٠٠٦/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة الدنمارك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٩) الصادر في ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٦.
2006/120 120/2006 ٢٠٠٦/١٢٠ ١٢٠/٢٠٠٦