نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بشأن تأسيس شركة تنمية نفط عمان (ش.م.م) وتحديد حقوقها والتزاماتها بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عمان وعقد التأسيس واتفاقية التحويل المؤرخة في ١ رجب ١٤٠٠هـ الموافق ١٥ مايو ١٩٨٠م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدروكاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان، وبالموافقة على اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة في ١٩ ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة النفط والغاز) وشركة برايفت أويل هولدنغ عمان ليمتد،
وعلى الاتفاقية المبرمة في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٦م بتعديل اتفاقية حق الامتياز (والمشار إليها بـ”اتفاقية التعديل” فيما بعد) المبرمة بين حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة النفط والغاز) وشركة برايفت أويل هولدنغ عمان ليمتد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على اتفاقية التعديل المبرمة في ٢٨ / ١٠ / ٢٠٠٦م بتعديل اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز في المربع (٦) بسلطنة عمان المبرمة في ١٩ ديسمبر ٢٠٠٤م المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/35 35/2007 ٢٠٠٧/٣٥ ٣٥/٢٠٠٧