التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٥ بمنح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدرو كاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان

2005/2 2/2005 ٢٠٠٥/٢ ٢/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني وتعديلاته،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بشأن تأسيس شركة تنمية نفط عمان ش.م.م، وتحديد حقوقها والتزاماتها بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة عمان وعقد التأسيس واتفاقية التحويل المؤرخة ١ رجب ١٤٠٠هـ الموافق ١٥ مايو ١٩٨٠م،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز المبرمة بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٢٥هـ الموافق ١٩ ديسمبر سنة ٢٠٠٤م، بين حكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزير النفط والغاز) وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة،
وعلى اتفاقية الشركاء المبرمة بتاريخ ٦ ذو القعدة سنة ١٤٢٥هـ الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٤م بين حكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزير النفط والغاز) وشركة تنمية نفط عمان ش.م.م وشركة شل بتروليم كومباني ليمتد وشركة توتال إس إيه وشركة بارتكس (عمان) كوربوريشن،
وعلى اتفاقية التشغيل المبرمة بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٢٥هـ الموافق ١٩ ديسمبر سنة ٢٠٠٤م بين شركة تنمية نفط عمان ش.م.م وشركة برايفت أويل هولدينج عمان المحدودة وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزير النفط والغاز)،
وعلى العقد المعدل لعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان ش.م.م الذي يحكم وينظم علاقة التأسيس بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل بتروليم ليمتد وشركة توتال إس إيه وشركة بارتكس (عمان) كوربوريشن بشأن شركة تنمية نفط عمان ش.م.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

منح حق امتياز استكشاف واستغلال الهايدرو كاربون في مربع (٦) بسلطنة عمان حسب تعريفه في اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز، المشار إليها، وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

الموافقة على اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز، واتفاقية الشركاء، واتفاقية التشغيل، المشار إليها، والعقد المعدل لعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان ش.م.م، المشار إليه.

المادة الثالثة

تصبح أية تعديلات مستقبلية لاتفاقية الشركاء أو اتفاقية التشغيل أو عقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان ش.م.م نافذة بموافقة الأطراف المعنية، وإجازتها من قبل حكومة سلطنة عمان – إذا كان ذلك واجبا وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦، المشار إليه، وتعديلاته، مع مراعاة أن أية إجازة على النحو المذكور لا تتطلب إصدار مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تسري نصوص اتفاقية تمديد وتوحيد اتفاقية حق الامتياز واتفاقية الشركاء واتفاقية التشغيل وعقد تأسيس شركة تنمية نفط عمان ش.م.م بغض النظر عن أية أحكام مخالفة في قوانين أو لوائح أو توجيهات سارية في سلطنة عمان.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٢) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٥م.

2005/2 2/2005 ٢٠٠٥/٢ ٢/٢٠٠٥