نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر الموقعة في الدوحة بتاريخ ٦ جمادى الأولى سنة ١٤٢٨هـ الموافق ٢٣ مايو سنة ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٧ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/70 70/2007 ٢٠٠٧/٧٠ ٧٠/٢٠٠٧