التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

2007/69 69/2007 ٢٠٠٧/٦٩ ٦٩/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في١ / ٨ / ٢٠٠٧م.

تعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

أولا: يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة (٥) النص الآتي:

هـ – تسوية المنازعات التي يعهد بها إليها المختصون من بين أعضائها وذلك عن طريق المصالحة الودية أو التحكيم، وتسري في شأن هذا التحكيم أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧.

ثانيا: تستبدل بعبارة “وثلاثة أعضاء آخرين ليتكون من هؤلاء الخمسة المكتب التنفيذي” الواردة في الفقرة (ج) من المادة (١٢) عبارة “وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء آخرين ليتكون من هؤلاء السبعة المكتب التنفيذي”.

ثالثا: ١ – تستبدل بعبارة “يعين المجلس مديرا ماليا يتولى” الواردة في البند (٣) من الفقرة (أ) من المادة (١٣) عبارة “يتولى أمين المال”.
٢- يستبدل بمسمى “المدير المالي” الواردة في البندين (٤، ٥) من الفقرة (أ) من المادة (١٣) مسمى “أمين المال”.
٣- تستبدل بكلمة “مائة” الواردة في البند (٥) من الفقرة (أ) من المادة (١٣) عبارة “ألفين وخمسمائة”.

2007/69 69/2007 ٢٠٠٧/٦٩ ٦٩/٢٠٠٧