اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٠٧.