نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في الرباط بتاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٦ من يوليو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٤) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/72 72/2007 ٢٠٠٧/٧٢ ٧٢/٢٠٠٧