وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٧ في شأن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية المقرر بمقتضى المادة ١٠٢ من قانون الجمارك الموحد لواردات القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م

2007/74 74/2007 ٢٠٠٧/٧٤ ٧٤/٢٠٠٧