انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٠٧.

نُشرت في 25 يوليو 2007الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم ازدواج ضريبي, بيلاروس

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠٧ في شأن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية المقرر بمقتضى المادة ١٠٢ من قانون الجمارك الموحد لواردات القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٠٧ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر