التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٣ / ٢٠٠٧ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥

2007/123 123/2007 ٢٠٠٧/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:

يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:

– وزير الاقتصاد الوطني رئيسا
– وزير الإسكان نائبا للرئيس
– وزير الداخلية عضوا
– المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
– وزير البيئة والشؤون المناخية عضوا
– وزير النقل والاتصالات عضوا
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه عضوا
– وزيرة السياحة عضوا
– وزير الدولة ومحافظ ظفار عضوا
– رئيس بلدية مسقط عضوا
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية عضوا
– وكيل وزارة الدفاع عضوا
– أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن عضوا ومقررا

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/123 123/2007 ٢٠٠٧/١٢٣ ١٢٣/٢٠٠٧