التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠٧ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

2007/122 122/2007 ٢٠٠٧/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:

– وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – نائبا للرئيس
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني
– وزير النفط والغاز
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي
– وزير الداخلية
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية
– وزير النقل والاتصالات
– الأمين العام لمجلس الوزراء
– وزير التجارة والصناعة
– وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه
– وزير الإسكان
– وزير البيئة والشؤون المناخية
– أمين عام وزارة المالية
– وكيل وزارة المالية للشؤون المالية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م.
2007/122 122/2007 ٢٠٠٧/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٧