التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٩٦ بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

1996/60 60/1996 96/60 60/96 ١٩٩٦/٦٠ ٦٠/١٩٩٦ ٩٦/٦٠ ٦٠/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يدمج كل من مجلس الشؤون المالية ومجلس الغاز الطبيعي في مجلس واحد باسم “مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة” وتؤول إليه الاختصاصات المقررة لكل منهما.

مادة (٢)

يشكل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا على النحو التالي:

– وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية نائبا للرئيس
– نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني عضوا
– وزير النفط والمعادن عضوا
– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير المواصلات عضوا
– المستشار الخاص لجلالة السلطان للاتصالات الخارجية عضوا
– وزير الكهرباء والمياه عضوا
– الأمين العام لمجلس الوزراء عضوا
– وزير موارد المياه عضوا
– وزير التجارة والصناعة عضوا
– وزير الدولة لشؤون التنمية عضوا
– المستشار الاقتصادي بديوان البلاط السلطاني عضوا
– وكيل وزارة المالية عضوا

مادة (٣)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من صفر سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٦م.
1996/60 60/1996 96/60 60/96 ١٩٩٦/٦٠ ٦٠/١٩٩٦ ٩٦/٦٠ ٦٠/٩٦