التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي

2008/9 9/2008 ٢٠٠٨/٩ ٩/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة للثروة السمكية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من محرم سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٣ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠٠٨م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الزراعة

– إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط تنمية الثروات الزراعية والحيوانية بما يضمن استدامتها واستدامة الموارد المرتبطة بها وحسن مردودها على الفرد والوطن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
– إعداد مشروعات التشريعات المنظمة لإدارة واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والموارد الرعوية والخدمات المرتبطة بها وذلك لتنميتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
– إعداد وتنفيذ مشروعات التنمية للثروات الزراعية والحيوانية وفقا للسياسات المعتمدة وبما يكفل زيادة مساهمتها في الناتج الملحي ويحقق قدرا عاليا من الأمن الغذائي الاستراتيجي.
– إعداد وتنفيذ برامج البحوث الزراعية والحيوانية لتحقيق التنمية المطلوبة وتيسير نقل التقنيات في تلك المجالات وإيجاد الحلول للمشاكل العملية.
– إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين ومربي الماشية بهدف نقل التقنيات والمعارف الحديثة، مع المحافظة على الإرث المعرفي المناسب والاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أدائهم ورفع مستوى معيشتهم.
– وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض وحماية تلك الثروات والموارد المرتبطة بها من سوء الاستخدام والاستنزاف أو التصحر.
– العمل على تطوير الإدارة الحقلية لمياه الري ووضع الخطط والبرامج لزيادة كفاءة استخدامها والعائد منها، وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها من التبور والتصحر والانجراف والعمل على استدامة خصوبتها.
– تنمية الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والخدمات المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات التي تساهم في التنمية الزراعية والحيوانية.
– تطوير نظم تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية ووضع الضوابط المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
– إعداد وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة بالوزارة لرفع مستوى أدائهم وكفاءاتهم.
– إعداد ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية الزراعية والحيوانية وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بها.
– العمل على تطوير التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.
– تمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

rd2008009

2008/9 9/2008 ٢٠٠٨/٩ ٩/٢٠٠٨