التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٧ بتعديل أسماء بعض الوزارات

2007/93 93/2007 ٢٠٠٧/٩٣ ٩٣/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل اسم كل من الوزارات التالية إلى الاسم المبين قرين كل منها:

١- وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
٢- وزارة الزراعة والثروة السمكية: وزارة الزراعة
٣- وزارة الإسكان والكهرباء والمياه: وزارة الإسكان

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/93 93/2007 ٢٠٠٧/٩٣ ٩٣/٢٠٠٧