نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يشكل مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة وزير التراث والثقافة وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الداخلية.
– وكيل وزارة الخارجية.
– وكيل وزارة العدل.
– وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.
– رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
2008/28 28/2008 ٢٠٠٨/٢٨ ٢٨/٢٠٠٨