التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٨ بتشكيل مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية

2008/28 28/2008 ٢٠٠٨/٢٨ ٢٨/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية برئاسة وزير التراث والثقافة وعضوية كل من:
– وكيل وزارة الداخلية.
– وكيل وزارة الخارجية.
– وكيل وزارة العدل.
– وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط.
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة.
– وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.
– رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٨) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٨م.
2008/28 28/2008 ٢٠٠٨/٢٨ ٢٨/٢٠٠٨